و.ض.أ / سعد ناظم
اصدرت محكمة جنايات البصرة حكما بالسجن المؤبد بحق المتهم ( خ م ح ) استنادا لاحكام المادة الرابعة /8 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات لقيامه بتاريخ 7 / 11 / 2015 بخطف المشتكي ( ا ر م ) واحتجازه وبالاتفاق والاشتراك مع متهمين اخرين مفرقة قضاياهم لمدة خمسة ايام ومن ثم اطلاق سراحه بعد قيام ذويه بدفع فدية مقدارها ثلاثون الف دولار امريكي مصدر مخول في رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية اكد ان دور المتهم كان الاشتراك في خطف المتهم بحراسته خلال مدة الاحتجازوالخطف واضاف المصدر ان المحكمة لم تحتسب مدة موقوفية المتهم كونه مرجأ تقرير المصير في هذه القضية لمطلوبيته في قضايا اخرى كما لم تحكم المحكمة بالتعويض للمشتكي لتنازله عن الشكوى والتعويض كما افهمت المحكمة المتهم بان اوراق القضية سترسل الى محكمة التمييز الاتحادية لاجراء التدقيقات التمييزية عليها استنادا لاحكام المادة 182 / أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية.