و.ض.أ/حسين العبادي
ردت المحكمة الاتحادية العليا ، طعناً بعدم دستورية قرار يملّك المواطنين أراضي باسعار رمزية مع قروض شرط إنشاء حضانة عليها. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تابعته “الاضواء” إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية القضاة كافة، للطعن بعدم دستورية القرار رقم (251) الصادر في 23/ 3/ 1986″. وتابع أن “القرار موضوع الطعن ينص على تميلك قطع أراض معينة لغرض انشاء دار حضانة عليها وبسعر رمزي (مركزي)، مع قروض”. وأوضح أن “المدعية حصلت على الارض لكنها لم تقم بإنشاء الحضانة عليها خلال مدة القروض الممنوحة لها، وأقيمت عليها دعوى بطلب سحب قطعة الارض منها، ومن ثم اقامت المدعية دعوى امام المحكمة الاتحادية العليا تطلب الحكم بعدم دستورية القرار رقم (251) لسنة 1986 بحجة أن المصادرة غير جائزة بموجب المادة (23) من الدستور”. واضاف ان ” المحكمة الاتحادية العليا وجدت وبعد دراسة القرار موضوع الطعن أن بقاء ملكية الارض مقرون بتنفيذ ما اشترطه القرار، فهي ملكية تحت شرط فاسخ ولا تستقر إلا اذا نفذ من ملكت له ذلك الشرط، بخلافه وجوب أن تسحب الارض، وأن سميت عملية السحب والاستعادة بـ(المصادرة)”. واشار الى “أن الحكم اكد ان قرار موضوع الطعن جاء متوازناً، ورضي من ملكت الارض له وفق بنوده ومنها استعادة هذه الملكية في حالة عدم تحقيق شروطه ، من ثم قررت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى المدعية لعدم استنادها إلى سند دستوري”.
Share