الرئيسية » محلية » مجلس الوزراء يوضح ضوابط ترويج اجازة الخمس سنوات لموظفي الدولة

مجلس الوزراء يوضح ضوابط ترويج اجازة الخمس سنوات لموظفي الدولة

و.ض.أ/حسين العبادي

حصلت “الاضواء”، اليوم الثلاثاء، على وثائق توضح ضوابط ترويج اجازة الخمس سنوات للمواظفين في قطاع الدولة. وتضمنت الوثائق التي حصلت عليها “الاضواء” والصادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء، إنه “تنفيذا لأحكام المادة (۲۹) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ۲۰۱۸ تقرر اعتماد الضوابط المدرجة أدناه في ترويج طلبات الموظفين للإجازة براتب اسمي لمدة خمس سنين وهي عدم ممانعة دائرة الموظف ويمنع تعيين أي موظف في الدائرة نفسها ضمن عنوان الموظف المجاز، حيث تحتسب الإجازة الأغراض التقاعد شرط دفع الموظف التوقيفات التقاعدية كاملة (نسبة مساهمة الدائرة ونسبة مساهمة الموظف)”. وتابعت انه “لا يحق للمتعاقد المشمول بأحكام المادة (۲۹) التعاقد خلال سنة إنهاء عقده وفي حال جرى ذلك تسترجع المكافأة النقدية المدفوعة له،، لا يحق للوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظة طلب تعيين متعاقد جديد بالمؤهلات نفسها التي كان يحملها المتعاقد الذي طلب إنهاء عقده، وتنزل تخصيصات المخصصات للموظف المتمتع بإجازة براتب أسمي من التمويل الشهري الذي تقوم به دائرة المحاسبة بعد إشعارها من وحدة الانفاق أو الشركات الممولة ذاتية التي تتلقى منحة من الخزينة العامة”. وأشارت الى انه “تستحصل موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لترويج طلبات الإجازة لمدة خمس سنوات للمديرين العامين ومن بدرجتهم فما فوق والأطباء وأطباء الاسنان وأساتذة الجامعات وأصحاب الاختصاصات النادرة والطيارين”. واوضحت انه “يسمح للموظف أن يمارس أثناء تمتعه بالإجازة العمل في القطاع الخاص استثناء من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة ۱۹۹۱ (المعدل) “، مبينة انه “في حال وجود متعلقات بذمة الموظف للمصارف أو الدائرة المالية يلتزم بتقديم كفيل ضامن لتسديد ما بذمته من استقطاعات”. وأكد انه “لا تحتسب الشهادة التي يحصل عليها الموظف خلال مدة تمتعه بإجازة الخمس سنوات لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد”، مبينة انه “لا يعمل بأي ضوابط أو تعليمات خلافا لما تقدم”.

 

 

 

Share