الرئيسية » محلية » قرار مجلس الوزراء الخاص بإصدار إجازات الاستيراد وترسيم البضائع وشهادات المنشأ

قرار مجلس الوزراء الخاص بإصدار إجازات الاستيراد وترسيم البضائع وشهادات المنشأ

و.ض.أ/حسين العبادي

حصلت “الاضواء”، اليوم الاربعاء، على نسخة من قرار مجلس الوزراء المرقم (186) لسنة 2018، الخاص بتعليمات إصدار إجازات الاستيراد وشهادات المنشأ، وعمليات الترسيم والكشف والتخمين للبضائع المستوردة.

ونص القرار على “تقديم تأمينات مقدارها 500 ألف دينار عن عدم تصديق شهادة المنشأ والقوائم التجارية (الفاتورة)، ويتم إطلاقها بعد تقديم الشهادات والقوائم المذكورة”.

بالإضافة إلى “سحب عينات من البضائع التي لم يقدم مالكوها أو مخولوهم شهادة المطابقة، على أن يتم فحصها في مختبرات الوزارات المختصة”.

كما قرر مجلس الوزراء، بحسب الوثيقة، “قيام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية، بالإسراع في إصدار إجازات الاستيراد الخاصة بالبضائع التي لم يقدم مالكوها إجازة استيراد”.

وألزم القرار، الجهات المتواجدة في ميناء أم قصر كافة، بـ”الالتزام بالواجبات والمهام المحددة لها قانوناً، وعدم التدخل بالمهمات المناطة بالإدارة الكمركية، وتأمين الدعم والإسناد، لتمكين المراكز الكمركية من أداء عملها”.

وفيما يخص عملية الترسيم والكشف والتخمين للإسراع بإخراج البضائع، نص القرار على أن يكون “مبلغ الترسيم المقطوع للحاويات (20) قدم مليوني دينار، وللحاوية (40) قدم ثلاثة ملايين دينار، وأن يكون ترسيم الشحن المجزء أقل من حاوية، بالطرق الاعتيادية”.

 

Share