و.ض.أ/حسين العبادي
دعا البنك المركزي العراقي شركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبيـة الى الاندماج لتكوين مؤسسـة صيرفية واحدة مستندا بذلك الى قانون الشركات رقـم (21) لسنـة 1997 المعدل.
وقال البنك في وثيقة رسمية اصدرها اليوم : إنطلاقـاً من هدف البنك المركزي نحو تحقيق الإستقـرار المالـي والمصرفـي وخلق بيئة عمـل تتسـم بالتنافسيـة, يدعو البنك الشركات الراغبـة بالإندماج لتكوين مؤسسـة صيرفية واحدة استناداً إلـى قانون الشركات رقـم (21) لسنـة 1997 المعدل, مبينا أن هذه العملية ستخلق قوة للمؤسسة المندمجـة فشلا عن إمكانية توفير لهذه المؤسسات نمواً سريعاً وأن تشكيل كيان أكبر يغطـي خدمات أوسـع تتناسـب مع كبـر حجم المؤسسة المندمجـة وبالتالـي حصولها علـى خدمات ماليـة أوسع من قبل البنك المركزي تتناسب مع حجمها “.
وأوضحت الوثيقة انه “سيتم تصنيف الشركات المندمجـة وفقاً للطلـب المقدم من قبلها وسيعتمـد منح الإمتيازات وفقاً للفئـة المندمجة وحسب ما ياتي:
أولاً- الفئــة (A): حيث يتم دمج عـدد لايقل عن (10) شركات ضمن هذه الفئـــة والتي ستشكل بمجموعها رأس مال لايقل عن الـــ (5.000.000.000) دينار بواقع رأسمال كل شركة قبل الدمج (500.000.000) دينار, وهذه الفئة ستحصل على أمتيازات خاصـة وفقاً لحجمها وهـي :
1- تسمية المؤسسـة التي ستتمخـض عـن الإندماج بـــــ (شركـة صرافــة) وليـس توسـط حيث سيدخـل نشاط التوسطـ ببيع وشراء العملات الأجنبيـة ضمـن نشاطهـا كأحــد الأمتيازات التـي ستتمــتع بهـا.
2- دخول المؤسسة إلى نافذة العملة الأجنبية وحسب مبلغ الحصــة الأسبوعي الذي سيخـصص وفقاً لحجـم رأسمالهـا.
3- السماح لها بالقيام بالحوالات الخارجية عن طريق التعاقد مع أحدى شركات التحويل العالمية (ويسترن يونين, موني كَرام, أكسبريس مونــي,…الخ) ومنحها وكالة ثانوية .
4- فتح فروع لها وبما لايتجاوز عـدد الـــ (3) فـروع .
5- السماح بالعمل بالحوالات الداخلية النقدية حصراً وبما لايتجاوز رأسمالها وإحتياطياتها في يوم العمل الواحد.
6- السماح بإستحصال وكالة (منفذ) من شركات مزودي خدمات الدفع الإلكتروني المجازة من قبل هذا البنك .
7- إمكانية تسويقها لبطاقات الدفع الإلكتروني المعتمدة من خلال وكالة من أحد المصارف أو شركات الدفع الإلكتروني المجازة من قبل هذا البنك .
8- إمكانية طرح أسهم الشركة في سوق التداول الثانوي (سوق الأوراق المالية) بعد تلبيتها متطلبات الإدراج في السوق بعد موافقة طرحها من قبل وزارة التجارة/ دائرة مسجل الشركات وسوق الأوراق الماليـة .
9- تقديم خطاب ضمان بنسبة (20%) من مجموع رأس مالها وإحتياطياتها لصالح هذا البنك, وتكون النسبة متزايدة بنسبة (2%) وفقــاً للخدمات المالية التي تضاف مستقبلاً حفاظاً على إلتزامها بمتطلبات الأجازة الممنوحة لها .
10- إمكانية إضافة خدمات أخرى مستقبلاً تتماشـى مع نشاط شركات الصرافـة والتي تتلاءم مع الخدمات المالية المقدمة من قبل المؤسسات المالية غير المصرفية عالميـاً .
11- تضع الشركة نظام إلكتروني معتمد عالمياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
12- تقوم الشركة بإضافة شعب (الإمتثال, غسل الأموال, إدارة المخاطـر, التوعية الماليـة) وبواقع موظف واحد أو أثنين لكل شعبة لغرض إحاطة الشركة بمتطلبات هذا البنك الخاصة بمكافحـة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة مخاطـرها ونشر التوعية بهذه الشركات والتعريف بأهميتها في الاقتصاد وكيفية تلبية إحتياجات المواطنين المالية.
12- وضع نظام محاسبي معتمد لنشاط هذه الشركات وقادر على إصدار تقارير تشمل انشطة الشركة.
ثانيـــاً- الفئــــة (B): حيث يتم دمج عدد لايقل عـــن (5) شركات ضمن الفئـة (B) والتي ستشكل بمجموعها رأس مال لايقل عن الـــ (2.500.000.000) دينار بواقع رأس مال (500.000.000) دينار لكل شركة واحدة, وستمنح هذه المؤسسة المندمجـة على الأمتيازات الآتيـة :
1- تسمية المؤسسـة التي ستتمخـض عـن الاندماج بـــــ (شركـة صرافــة) وليـس توسـط حيث سيدخـل نشاط التوسطـ ببيع وشراء العملات الأجنبيـة ضمـن نشاطهـا كأحــد الأمتيازات التـي ستتمــتع بهـا .
2- دخول الشركة إلى نافذة العملة الأجنبية وحسب مبلغ الحصة الذي سيخصص وفقاً لحجم رأسمالها.
3- السماح باستحصال وكالة (منفذ) من شركات مزودي خدمات الدفع الالكتروني المجازة من قبل هذا البنك .
4- السماح لهم بالتحويل الداخلي النقدي فقط وبحدود سقف نقدي لايتجاوز من رأسمالها وإحتياطياتها في يوم عمل واحد.
5- تقديم خطاب الضمان بنسبة (40%) من رأس المالها وإحتياطياتها لصالـح هذا البنـك حفاظاً على إلتزامها بمتطلبات الأجازة الممنوحة لها .
6- وضع نظام محاسبي معتمد لنشاط هذه الشركات وقادر على إصدار تقارير تشمل انشطة الشركة .
7- تضع الشركة نظام إلكتروني معتمد عالمياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
ثالثـاً- الفئــــة (C): حيث ستمنح هذه الفئـة للشركات غير الراغبـة بالإندماج, والتي لم تمنح أية أمتيازات كما منحت للفئتين أعلاه, عـدا الأعمال الموضحة أدناه :
1- الإبقاء على تسمية هذه المجموعة بشركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبيـة والتي تسمح لها بالتوسط والتحويل الداخلـي فقـــــــط .
2- تكون نسبة خطاب الضمان ثابتة وبحدود الـــ80% من رأسمالها وذلك بسبب ثبات قيمة رأسمالها .
3- عدم السماح لها بالدخول إلى نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية .
علمـاً أن انتقال حقـوق والتزامات الشركات المندمجــة كافــة إلـــــــــــى الشركـة المدمــج بهـا أو الناجمـة عن الدمــج يتــــم استناداً إلــــــى أحكـام المادة (152) من قانـون الشركات رقـم (21) لسنــة 1997 المعـدل
وامهل البنك المركزي شركات التوسط (30) يوم عمـل لتزويده بطلباتهم ومقترحاتهم حول هذه العمليـة .
Share