و.ض.أ/حسين العبادي
اصدرت محكمة جنايات البصرة حكما يقضي بالاعدام المتهم ( ك ك س ) شنقا حتى الموت استنادا لاحكام المادة 406 / 1 /أ ،ج من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 مصدر مخول في رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية اكد ان المتهم (ك ك س ) قام بتاريخ 27 / 4 / 2016 باستدراج المجنى عليه القاصر ( م ع م ) الى داره الواقعه في منطقة حمدان في قضاء ابي الخصيب وعرض عليه فكرة ممارسه العمل الجنسي معه الا ان المجنى عليه رفض ذلك. واكد المصدر ان المتهم قام بطعن المجنى عليه في رقبته بواسطة سكين فارق على اثرها الحياة وبين المصدر ان المتهم نقل الجثة من مكان الحادث وقام برميها في شط العرب بهدف اخفاء معالم الجريمة. واضاف المصدر ان المحكمة احتسبت موقوفية المتهم واعطت الحق للمدعين بالحق الشخصي بمراجعة المحاكم للمطالبة بالتعويض وارسال الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية لتدقيقها تمييزا.
Share