و.ض.أ / بابل / زهير الخالدي
اوصى اساتذة كلية القانون في جامعة بابل بضرورة تشريع قانون التامين الصحي للمواطن العراقي اسوة بما معمول به في أغلب البلدان لمواطنيهم فضلا عن دعوة المشرع العراقي في الاسراع بتشريع قانون مجلس الدفاع الطبي والتامين عن المسؤولية المهنية للاطباء الذي يمكن بموجبه القضاء على جميع الحالات السلبية التي يتعرض لها المرضى وذويهم والاطباء على حد سواء ،كون هذا القانون مجرد مشروع قانون لغاية الوقت الحاضر. وبين عميد الكلية الدكتور فراس كريم شيعان البيضاني ان الندوة التي جاءت بعنوان (قراءة في قانون حماية الاطباء رقم 26 لسنة 2013)هدفت الى بيان مفهوم الحماية الجنائية للأطباء وتحديد اساس إباحة العمل الطبي وبيان ماهية وأركان جريمة المطالبة العشائرية للأطباء والجزاءات المقررة لها. ودعت الدكتورة اسراء محمد علي سالم الاسدي في محاضرتها الموسومة ( جريمة المطالبة العشائرية في قانون حماية الاطباء رقم 26 لسنة 2013 ) الى ضرورة تشريع قانون التامين الصحي لجميع المواطنين اسوة بما معمول به في أغلب بلدان العالم بالنسبة لمواطنيهم، فضلا عن دعوة المشرع العراقي في الاسراع بتشريع قانون مجلس الدفاع الطبي والتامين عن المسؤولية المهنية للاطباء ،كذلك الدعوة لاعادة صياغة المادة الخامسة من القانون بخصوص المطالبات العشائرية للاطباء. وبينت الاسدي ان المطالبة العشائرية للاطباء عن نتائج عملهم الطبي تعد مخالفة للدين والقانون على حد سواء حيث توجد هنالك طرق قانونية ووسائل يمكن اتباعها لكي يحصل الضحية او المريض على حقه من خلال اقامة دعوى جزائية على الطبيب والتي اذا اثبتت قصوره او اهماله او تعمده سيتم محاكمته لينال جزاءه وفق القانون. مضيفة ان المطالبة العشائرية للطبيب تأخذ صور عدة منها الفصل العشائري او (العطوة) او الجلاء ، وان قانون حماية الاطباء جاء ليجرم هذه المطالبة فذكر في المادة الخامسة ان كل يدعي بمطالبة عشائرية هي (غير قانونية). مشيرة الى ان قانون حماية الاطباء جاء بشكل عام لحماية الأطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز عن نتائج أعمالهم الطبية وتشجيع الاطباء المهاجرين على العودة الى الوطن كما ان احكام هذا القانون تسري على الاطباء العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية والعيادات الخاصة وغير الحكومية. في حين استعرض المحور الثاني من الندوة الدكتور محمد اسماعيل ابراهيم المعموري الجزاءات المقررة لجريمة المطالبة العشائرية للأطباء بين فيها ان القانون ميز بين ثلاث حالات الاولى عند حصول المطالبة العشائرية للابتزاز المالي او التهديد فتكون العقوبة الحبس بمدة لاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد عن عشرة ملايين دينار ،اما اذا تطور الامر في الحالة الثانية ووصلت المطالبة العشائرية للاعتداء على الطبيب فهنا يعامل الطبيب معاملة الموظف الذي يحصل عليه الاعتداء اثناء لوظيفته وسوف يكون هنا ظرف مشدد سواء في جريمة القتل وفق المادة( 406) من الفقرة الاولى او في جريمة الضرب المفضي للممات حسب المادة(410) او في جرائم الحجز والقبض على الاشخاص وفق المادة( 421)كما ان المادة(406)مثلا تفرض عقوبة الاعدام عند حصول اعتداء على موظف اثناء وظيفته سواء في المؤسسات الرسمية او حتى في المستشفيات الاهلية، في حين ان الحالة الجديدة الثالثة التي تمت بموجب توجه مجلس القضاء الاعلى الذي اعتبر ان موضوعة(الدكة العشائرية) عمل ارهابي وبالتالي سوف تخضع لقانون مكافحة الارهاب النافذ وستصل العقوبة في هذه الحالة الى الاعدام.